أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه ، أو لأستاذه لدرسه ، أو لسماع الوعظ ، أو لحاجة
ومن عزمه أن يعود . نهر ( و ) إلا ( لمن صلى الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلا يكره خروجه بل
تركه للجماعة ( إلا عند ) الشروع في ( الإقامة ) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر ، بل يقتدي
متنفلا لما مر ( و ) إلا ( لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة ) فيخرج مطلقا ( وإن أقيمت )
الدر المختار — صفحة 58
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨