تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالامام ( متنفلا ، ويدرك ) بذلك ( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الامام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للاكمال بل للابطال ، خلافا لما رجحه الكمال
الدر المختار — صفحة 56 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي