( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالامام ( متنفلا ، ويدرك ) بذلك
( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا
يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الامام ) يتمها
أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للاكمال بل للابطال ، خلافا لما
رجحه الكمال
الدر المختار — صفحة 56
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦