لا إقامة المؤذن ، ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو
ندت دابته أو فار قدرها ، أو خاف ضياع درهم من ماله ، أو كان في النفل فجئ بجنازة وخاف
فوتها قطعه لامكان قضائه .
ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق . ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن
يستغيث به . وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه
الدر المختار — صفحة 54
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤