الثاني لا شئ عليه على المذهب . وعبارة اللباب : سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم
إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل ، فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين ( وحرم تأخير
الاحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو لحاجة )
الدر المختار — صفحة 524
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٤