پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 517

پدیدآورندگان:

ص۵۱۷
قيل نعم فيوصي به ( والترتيب الآتي ) بيانه ( بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة ، فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شئ عليه ، ويكره . لباب . وسيجئ أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم ، وكون السعي بعد طواف معتد به ، وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس والوجه ، والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب ، صرح به في الملتقى