Skip to main content

الدر المختار — Page 515

Contributors:

P.515
( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو التقصير وإنشاء الاحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض ، وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ، ولو نذر طوافا زحفا لزمه ماشيا ، ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه )