Skip to main content

الدر المختار — Page 513

Contributors:

P.513
فلو جدد الأبي الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما ، بخلاف الصبي والكافر والمجنون . ( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الاحرام ) وهو شرط ابتداء ، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف بعرفة )