Skip to main content

الدر المختار — Page 516

Contributors:

P.516
من النجاسة الحكمية على المذهب ، قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه ، وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر ) كما مر ( وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم ،