پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 513

پدیدآورندگان:

ص۵۱۳
فلو جدد الأبي الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما ، بخلاف الصبي والكافر والمجنون . ( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الاحرام ) وهو شرط ابتداء ، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف بعرفة )