لان دليل الاحتياط ظني ، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله ، وقالوا : لو لم
يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله
بذلك : أي لو ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية ( على مسلم ) لان الكافر غير مخاطب
الدر المختار — صفحة 503
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٣