الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر ، وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر ( بفعل
مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج سابقا كما سيجئ لم يقل لأداء ركن من أركان الدين
ليعم حج النفل ( فرض ) سنة تسع ، وإنما ، أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء
الدر المختار — صفحة 500
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٠