بالوجوب ، وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام ، وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب
استئذانه . وفي النوازل : لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في العام
الأول عند الثاني ، وأصح الروايتين عن الامام ومالك وأحمد : فيفسق وترد شهادته بتأخيره : أي
سنينا لان تأخيره صغيرة ، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالاضرار . بحر . ووجهه أن الفورية ظنية
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢