پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 459

پدیدآورندگان:

ص۴۵۹
ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ، ومقتضاه الاثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ،