پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد ، وعليه الاعتماد . بزازية ومجتبى وغيرهما . واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل ، وإلا لا ، ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ، وتمامه في شرح الوهبانية ( وإن ذرعه القئ وخرج ) ولم يعد ( لا يفطر مطلقا ) ملا أو لا ( فإن عاد ) بلا صنعه ( و ) لو ( هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد ) خلافا للثاني