مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة ، ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية ( رجح
الفرض ) لقوته . وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) أي أبي
يوسف ، كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أركعة ، وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف ، وهو
المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز )
لان المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه
يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية .
الدر المختار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥