تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة ، ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته . وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) أي أبي يوسف ، كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أركعة ، وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف ، وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز ) لان المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية .