( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول ) بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا
كانت واقفة ، إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على
العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة ، فتجوز
في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر ، وطين يغيب فيه الوجه
الدر المختار — صفحة 42
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢