حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل ، وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما
أفاده في البحر ، فليحفظ ( وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها
كالسرير ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه ،
وإلا فبقدر الامكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة
الدر المختار — صفحة 44
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤