تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل ، وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر ، فليحفظ ( وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه ، وإلا فبقدر الامكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة