تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
فلو فاته بعضها وقام الامام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته . ( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ، ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا فاتت أصلا ) ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح ) كسنة مغرب وعشاء ( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) في الأصح ، فلو تركها أهل مسجد أثموا ، إلا لو ترك بعضهم ، وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل ، قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته