فلو فاته بعضها وقام الامام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته .
( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ، ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا
فاتت أصلا ) ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح ) كسنة مغرب
وعشاء ( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) في الأصح ، فلو تركها أهل مسجد أثموا ، إلا لو ترك
بعضهم ، وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل ، قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته
الدر المختار — صفحة 47
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧