پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
قال في الوهبانية : وقول أولى التوقيت ليس بموجب ، وقيل نعم ، وللبعض إن كان يكثر ( و ) قبل ( بلا علة جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الامام ( من غير تقدير بعدد ) على المذهب ، وعن الامام أنه يكتفى بشاهدين ، واختار في البحر ،
الدر المختار — صفحه 426 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي