تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
هلالا ، وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء ، لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا ، وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه ؟ قال البزاري : نعم لان القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا قذف تاب ) بين كيفية الرؤية أو لا على المذهب ،
الدر المختار — صفحة 423 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي