وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ، ويجب على الجارية المخدرة أن
تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية .
( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف
لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة ( ولو
كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة ، وأفطروا بإخبار عدلين )
الدر المختار — صفحة 424
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٤