تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ، ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية . ( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة ( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة ، وأفطروا بإخبار عدلين )