استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب . مجتبى وغيره ( وبعد صوم
ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود نصاب الشهادة ( و )
لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد ، كذا
ذكره المصنف ، لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا .
الدر المختار — صفحة 429
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٩