قال في الوهبانية : وقول أولى التوقيت ليس بموجب ، وقيل نعم ، وللبعض إن كان يكثر ( و )
قبل ( بلا علة جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الامام
( من غير تقدير بعدد ) على المذهب ، وعن الامام أنه يكتفى بشاهدين ، واختار في البحر ،
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦