تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى ، وأما على مقابله فليس بشك ، ولا يصام أصلا . شرح المجمع للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ، ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل لحديث : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين . وأما حديث :