لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى ، وأما على مقابله فليس بشك ، ولا يصام أصلا . شرح
المجمع للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ، ولو
جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن
ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من
آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل لحديث : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين . وأما حديث :
الدر المختار — صفحة 419
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٩