والسنة أن يتلفظ بها ، ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ، ونية
الصائم الفطر لغو ، ونية الصوم في الصلاة صحيحة ، ولا تفسدها بلا تلفظ ، ولو نوى القضاء
نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده ، لان الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون . بحر
( ولا يصام يوم الشك ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة : أي على القول بعدم اعتبار
اختلاف المطالع
الدر المختار — صفحة 418
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٨