يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو
( لجهله به ) أي برمضان ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن
رمضان ( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن
العادة . وقال زفر ومالك : تكفي نية واحدة كالصلاة .
قلنا : فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام
قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت .
والشرط فيها : أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه . قال الحدادي :
الدر المختار — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧