تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة . وقال زفر ومالك : تكفي نية واحدة كالصلاة . قلنا : فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت . والشرط فيها : أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه . قال الحدادي :
الدر المختار — صفحة 417 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي