المعهودة . وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة ، لصحة صوم الصبي ، ومن جن أو
أغمي عليه بعد النية ، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية .
وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة ( وسبب صوم )
المنذور النذر ، ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب ، ويلغو التعيين
والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من الشهر ) من ليل أو نهار
الدر المختار — صفحة 408
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٨