پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 396

پدیدآورندگان:

ص۳۹۶
( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ، ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة ، ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج
الدر المختار — صفحه 396 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي