فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان ، كمن له
نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم كما جزم به في البحر والنهر . وأقره المصنف قائلا : وبه
الدر المختار — صفحة 381
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات