فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه . نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم
التمليك وهو الركن .
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء ، وهل له أن يخالف
أمره ؟ لم أره ، والظاهر : نعم ( و ) لا
الدر المختار — صفحة 378
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٨