تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه . نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن . وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء ، وهل له أن يخالف أمره ؟ لم أره ، والظاهر : نعم ( و ) لا
الدر المختار — صفحة 378 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي