( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع
له ، لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ، وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر ، لأنه إما
مكاتب نفسه أو غيره . وقالا : يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون ،
الدر المختار — صفحة 380
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٠