تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له ، لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ، وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر ، لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره . وقالا : يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون ،
الدر المختار — صفحة 380 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي