پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰
( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له ، لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ، وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر ، لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره . وقالا : يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون ،