تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
جاحد ولو له بينة في الأصح ( يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي صنف كان ، لان أل الجنسية تبطل الجمعية ، وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف . ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره ، ولو أذن فمات