جاحد ولو له بينة في الأصح ( يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي
صنف كان ، لان أل الجنسية تبطل الجمعية ، وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف .
ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد
و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره ، ولو أذن فمات
الدر المختار — صفحة 377
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٧