پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ، ولو بعده فعلى البائع والعشر على المؤجر كخراج موظف ، وقالا : على المستأجر كمستعير مسلم . وفي الحاوي : وبقولهما نأخذ