حصته باقيهم ، وتصح الكفالة بها ، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الاحد باطلا ، وهذا
يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر ، وسيجئ تمامه مع بيان
الدر المختار — صفحة 368
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات