تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
حصته باقيهم ، وتصح الكفالة بها ، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الاحد باطلا ، وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر ، وسيجئ تمامه مع بيان