پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
وفيها ( من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته ، وفي رواية لا ) بل يسقط بالموت ، والأول ظاهر الرواية . فروع : تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ، ويسقطان بهلاك الخارج ، والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها . والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده .