پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج ( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم