الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر
لتصريحهم بالعشر في كل الخارج ( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن ) كان
طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم
الدر المختار — صفحه 359
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۵۹