أي وتشهد للأول ، وإلا يفسد الكل اتفاقا ، والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو
نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءة في شفعيه أو تركها
الدر المختار — صفحه 34
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات