( الوتر ) احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الاحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا ) إلا
إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره ، أو تطوعا آخر ،
أو في صلاة ظان ، أو أمي ، أو امرأة ، أو محدث :
الدر المختار — صفحة 31
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١