يعني وأفسده في الحال ، أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع
واستواء ) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) لقوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * ( إلا بعذر ،
ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله ، كمتيمم رأى ماء ، ومصلي أو صائمة حاضت .
واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان : ما يجب بالقول وهو النذر وسيجئ . وما
يجب بالفعل ، وهو الشروع في النوافل ، ويجمعها قوله :
الدر المختار — صفحة 32
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢