فتنبه ، وميز المتداخل ، وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام .
( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض ) لان لم يشرع في الثاني . ( أو
شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما
( أو ) صلى أربعا فأكثر و ( لم يقعد بينهما ) استحسانا ، لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى
واجبة ، والخاتمة هي الفريضة . وفي التشريح : صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخرها صح ،
الدر المختار — صفحة 37
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧