أي وتشهد للأول ، وإلا يفسد الكل اتفاقا ، والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءة في شفعيه أو تركها