پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ، ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال : هذا مال اليتيم ، ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ، ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم ، بخلاف ما لو غلبوا على بلد . فرع : مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الامام ، إلا إذا كان عند العاشر فقراء ، فيأخذ ليدفع لهم . نهر بحثا .

باب الركاز

ألحقوه بالزكاة لكونه من الوظائف المالية .
الدر المختار — صفحه 346 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي