پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
الموهوب . ولذا لا رجوع بعد هلاكه ، قيد به ، لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ، ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم .

باب العاشر

قيل هذا من تسمية الشئ باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه ، بل العشر علم لما يأخذه