پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل ، لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين
الدر المختار — صفحه 335 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي