وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث .
( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع
شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في
زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما
أتى عليه أكثرها على الظاهر . وعنه جواز الجذع من الضأن ، وهو قولهما ، والدليل يرجحه ،
ذكره الكمال . والثني من البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس . والجذع من البقر ابن سنة
ومن الإبل ابن أربع ( ولا شئ في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى . خانية وغيرها . ثم عند
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦