تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث . ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر . وعنه جواز الجذع من الضأن ، وهو قولهما ، والدليل يرجحه ، ذكره الكمال . والثني من البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس . والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع ( ولا شئ في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى . خانية وغيرها . ثم عند