تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى . بحر . عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات ، وهكذا .

باب زكاة الغنم

مشتق من الغنيمة ، لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والايمان ( أربعون