ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى . بحر . عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل
ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث
مسنات ، وهكذا .
باب زكاة الغنم
مشتق من الغنيمة ، لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا
أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والايمان ( أربعون