تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
حتى يجب في كل خمسين حقة . ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث ، بخلاف البقر والغنم ، فإن المالك مخير . باب زكاة البقر من البقر بالسكون : وهو الشق . سمي به ، لأنه يشق الأرض كالثور ، لأنه يثير الأرض . ومفرده بقرة ، والتاء للوحدة . ( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية ، بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة ، وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية عن الامام . وعنه : لا شئ فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في
الدر المختار — صفحة 304 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي