تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصغار ، خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما
بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في
الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة ، وإن هلك بعضه سقط حظه ، ويصرف الهالك إلى العفو أولا ،
ثم إلى نصاب يليه ، ثم وثم ( بخلاف المستهلك )
الدر المختار — صفحة 308
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٨