Skip to main content

الدر المختار — Page 295

Contributors:

P.295
فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المسجد ، وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي على التراخي ، وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لان الامر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور ، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة ، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام ، وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما )
الدر المختار — Page 295 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي